إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢الحج
وهيئة الإحرام مخالفة لهيئة الإحلال، سواء في المأكل، أو في الملبس، أو في غيرهما من الأفعال.
فلا يجوز للمحرم أن يلبس الخفِّين إلا إذا لم يجد نعلين، فإنه يلبس الخفين، ويقطعهما من أسفل الكعبين.
وكذلك لا يلبس الثوبَ المخيط، ولا المصبوغ بزعفران أو ورس أو عصفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البرانيس، ولا الخِفَافَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الكعبين، وقال أيضا: وَلا يَلْبَسُ المُحْرِمُ شَيْئًا مِنْ ثِيَابٍ مَسَّهَا الزَّعْفَرَانُ وَلَا
الوَرْسُ".
ويجوز للنساء لبس المخيط من الثياب في حالة الإحرام، بل يجب عليها ذلك، اور علوم اداري لأنَّ المرأة كلها عورة، إلا الوجه والكفين.
ويجب على الرجل أن يكشف رأسه ووجهه حال إحرامه، ويُمنع من تغطيتهما، أما المرأة فيجب عليها أن تكشف وجهها، وتمنع من تغطيته؛ لقول النبي إِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُل فِي رَأْسِهِ».
ا رواه الربيع (406) والبخاري (1542) ومسلم (1177) وأبو داود (1823) وابن ماجه
(2929)
رواه الدار قطني (2735).
TVY) ..........