إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وقد ورد عن النبي الله جواز قتل سبعة أصناف من الحيوانات للمحرم، وذلك في قوله: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلْبُ العَقُورُه، وفي رواية: (وَالحَيَّةُ، وَالسَّبُعُ العادي، ويقاس عليها كلُّ ما يُؤذي من الحيوانات.

ويجج على المحرم أن يُدافع عن نفسه إذا تعدى عليه أحد؛ لأن الله ل كرم المسلم

وأعزه، فليس له أن يُذل نفسه.

فَصْلَ في بدء الإحرام

وَقَاصِدٌ

لِنُسُكِ

الإسلام

لا يَعْدُونَ مَوَاضِعَ الإِحْرَامِ

لا يَعْدُونَهَا وَهُوَ غَيْرُ

محرم

فَإِنْ تَعَدَّى قِيلَ فِيهِ بِالدَّمِ

يَلَمْلَمُ مِيقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ وَذُو

الخليفة لكل مدني

لِنَجْدِهَا

التهامي

وَجُحْفَةٌ أَيْضاً لأَهْلِ الشَّامِ وَقَرَن وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِ وَلَنْ أَتَى إِلَيْهَا لَوْ أَتَى مِنَ اليَمَنْ كَذَاكَ فِي بَقِيَّة المَوَاضِعِ لَنْ أَتَى مِنْ أَهْلِ وَشَامِعِ وَمَنْ يَكُنْ يَحِلُّهُ بِالْقُرْبِ منْ مَكَةٍ مِنْ أَهْلِهِ يُلبي

ا رواه الربيع (407) والبخاري (1829) ومسلم (1198) وأبو داود (1846) والترمذي (837) والنسائي (2830) وابن ماجه (3087) والدارمي (1851).

رواه أبو داود (1848) والترمذي (838) وابن ماجه (3089).

....... Vy) .........