إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٨٢الحـ
يجب على المحرم أن يلبس إزاراً ورداء جديدين أو مغسولين لم يُلبسا بعدما غُسِلا، ثم يُصلي ركعتي الإحرام وينوي بعدها الإحرام، ويُلبي بما قصد أداءه من حج، أو عمرة، أو بهما معاً.
والمفرد بالحج ليس عليه إلا إتمام مناسكه، فلا يلزمه هدي ولا صيام ولا إطعام.
وكذلك المحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، ليس عليه إلا إتمام عمرته.
أمَّا مَن أَحرم بعُمرة في أشهر الحج - مُتمتعاً بها إلى الحج - فيلزمه هدي، يذبحه في منى في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد أن يرمي جمرة العقبة، فإن لم يجد الهدي ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده، وهذا إذا لم يكن
فإنه يصوم
المتمتع من أهل مكة.
أمَّا إذا كان من أهل مكة فلا هدي عليه، يقول الله: ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ
حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
واختلف في وجوب الهدي على القارن:
فقيل: يجب عليه الهدي كالمتمتع.
وقيل: لا هدي عليه، وهو الصحيح.
سورة البقرة الآية (196).
2 أما هدي رسول الله الله الله وهو قارن، فلأنه ساقه من خارج الحرم.
...... (
YAY) ..........