إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
واختلف في القارن هل عليه طوافان وسعيان، أحدهما للحج، والآخر للعمرة؟ أم يُجزئه طواف واحد وسعي واحد؟
والصحيح أنه يُجزئه طواف واحد وسعي واحد؛ لقول النبي: مَنْ أَحْرَمَ بالحج والعُمْرَةِ أَجْزَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌّ وَاحِدٌ عَنهما، حَتَّى يُحِلّ منهما جميعاً
ومن صحب ابنه الصبي إلى الحَجّ، وأمره بالإحرام، فما جناه الصبي في حال إحرامه يلزم الأب.
باب الطواف
ومَنْ يَدُرُ بِالْبَيْتِ لِلتَّعبُد سَبْعاً فَذَلِكَ الطَّوَافُ فَاعْبُدِ يكون فيه الذِّكْرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالطُّهْرُ فِيهِ شَرْطُهُ الصَّحِيحُ وهوَ إِلَى فَرْضِ وَنَفْلٍ يَنْقَسِمْ مِثْل الصَّلاةِ لَكِنْ جُوزَ الكَلِمُ فَالْفَرْضُ فِعْلُهُ لِحَالِ العُمْرَةِ وَبَعْدَ إخلال لحال الحجة وَالنَّفْلُ مَا عَدَاهُمَا فَيُندَبُ منْ هُنَاكَ يَفْعَلَنْ وَيَرْغَبُ يكثر في الدُّعَاءِ بِالإِلْحَافِ بِالرُّكْنِ وَالمِيزَابِ وَالطَّوَافِ
وَجَائِز
تحفظ
بالأناميل
عد الطَّوَافِ وَحَصَى الجَنادِلِ وَبِاللَّسَانِ أَي ذَاكَ يَفْعَلُ وَجَائِرٌ لِطَائِفِ يَشْتَمِلُ
وَمَا
به
قَدْ جَازَتِ الصَّلاةُ جازَ الطَّوَافُ قَدْ رَوَى الثَّقَاتُ
ولا يجوز أَنْ يَطُوفَ عَارِي في فِعْلِ ذَاكَ غَضَبُ الجَبَّارِ
ا رواه الترمذي (948) والدارمي (1879) والدارقطني (2569).
....... (A) ..........