إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

الحج

أنْ نُصَلِّي، ثُمَّ تَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتِي، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ

فَإِنَّهَا شَاةٌ لحم، وَلَيْسَتْ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيءٍ.

وينبغي أَنْ يَذْبَحَنَّ بِيَدِهُ

سِوَاهُ مِثْلُ وَلَدِهْ

وَحَيْثُ كَانَ ذَبْحُهَا شِعَارَا لا يَذْبَحُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى

وَيَنبَغِي لِذابح

الضَّحَايَا

يُطْعِمُ

مِنْهَا ثُلُثَهَا البَرَايَا

وجَائِزٌ أَنْ تُدَفَعَ الضَّحِيَّة إلى

وَاحِدٍ

عَطِيَّة

وَجَائِز

يَأْكُلُهَا

جميعا ما لَمْ يَكُن سَبَيهَا التَّمْتِيعا

وَذُو تَمَتُّع وَذُو

قِرَانِ يَأْكُلُ تلْتَ

لَحْمِهِ الهَانِ الأَغْنِيَاءِ

أَمَّا جَزَاءُ الصَّيْدِ وَالدَّمَاءِ لِلْفُقَرَاءِ

يدفعه

دُونَ

عَنْهُ فَيُجْزِي

لا يَأْكُلَنَّ مِنْهُ إلى ثلاثة فَصَاعِدًا وَدُونَهُمْ لا يَمْضِي وَآكِلٌ مِنْهُ مِنْهُ عَلَيْهِ يَقْضِي فَقِيلَ يَقْضِي مَثْلَ مَا قَدْ أَكَلا وَقِيلَ بَل جَمِيعُهُ قَدْ بَطَلا الفَتَاةِ أَكْلُهُ لِلْبَعْلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَفَاوُضٌ ذُو حِلَّ

دَمُ

إِنْ كَانَ ذَا فَقْرٍ وَأَمَّا دَمُهُ فَلَيْسَ لِلزَّوجَةِ حَتْماً طَعْمُهُ

يُستحبُّ للمُضَحي أنْ يَذبح أضحيته بيده، ويجوز له أن يُنيب غيره في الذبح.

ا رواه الربيع (922).

…

(

{1.) ..........