إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤١٨الجنائز
ومَنْ مات وهو محرم بحَجٌ أو عُمرة فإنه يُغسل ويُكفَّن، ولكنْ لا يُطيِّب، ولا يُغَطَّى وجهه ولا رأسه؛ لأنه يُبعث يوم القيامة مُلبياً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته وهو محرم: «كَفْنُوهُ، وَلا تُغَطُوا رَأْسَهُ، وَلا تَمَسُّوهُ طيباً؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ يُلَبِّي
وكذلك المرأة إذا ماتت وهي محرمة فلا يُغطّى وجهها، ولا تُطيَّب، ولكن يُغطّى
رأسها.
ويجب تغسيل الغريق، ولا يكفيه الماء الذي غرق فيه عن الغسل
وغسل الحريق يكون بصب الماء عليه صبا رفيقاً، ولا يُعرك باليد إذا خُشِيَ عليه
من تناثر لحمه وتفتت أعضائه.
وقيل: يُغسل بخِرْقَة مُبللة، تمر على جميع جسده.
وكذلك المجدور والمريض المدنف إذا حُشِيَ عليهما من تفتت لحمهما، فغسلهما
يكون بخِرْقة مبللة، ممر على جميع الجسد.
والمجذوم يُتَيَمَّم له بالتراب خشية العدوى، فإذا وُجِدَ مِن الأحياء من هو
مصاب بالجذام، فهو يتولى تغسيله.
ا رواه البخاري (1268) ومسلم ((1206) وأبو داود (3238) والترمذي (951) والنسائي
(1906) وابن ماجه (3084)
(
{\ A) ..........