إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٢٢

لجنائز

وإذا أخرج الميت من قبره بفعل فاعل أو بجريان وادٍ مثلاً – فلا يُعاد تغسيله

مرة أخرى، وإنما يكتفى بغسله السابق.

وإذا خرجت من الميت نجاسة بعدما أُدرج في أكفانه فلا يُعاد تغسيله، وإنما

يُغسل الموضع الذي لاقته النجاسة.

والعَبْدُ ما عَلَيْهِ لِلأَمْوَاتِ غُسْل وَلا شَيْءٌ مِنَ الحَالاتِ والتَحَبُّ أَنْ عَلى لِلْغُسل مِنْ ذَكَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ذُو عَدْلِ لا يَكْشِفَنْ سِتْراً وَلا يُحدِّثُ بما يراه عِنْدَ ذَاكَ يَحْدُنُ أَحَقُّ مَنْ يَقُومُ فِي الأَنامِ بذاكَ فِيهِ هُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ قِيلَ وَلَوْ كَانَ القَرِيبُ جُنبا أَوْ حَائِضًا يَغْسِلُهُ إِذْ قَرُبَا

www

وما على الغاسل مهما سقطا مَاء بِأَنْفِ المَيِّتِ حِينَ غَلَطَا

العبد المملوك لا يجب عليه شيء من تغسيل الميت ولا تجهيزه، إلا إذا كان عارفاً بذلك، ولم يوجد غيره، وأذن له سيده.

ويُستحبُّ أنْ يَلي تغسيل الميت الثقات والعدول من أقاربه، أو من غيرهم، بحيث إذا اطلع أحدهم على حسن أظهره، وإذا اطلع على قبيح ستره.

...... (

EYY) ..........