إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
وأقارب الميت وأرحامه هم أولى بتغسيله وتجهيزه، ولو كان القريب على غير طهارة من الحدث الأكبر، فيجوز للجنب أن يُغسل ميتاً، كما يجوز ذلك
للحائض.
وإذا دخل ماء في أنف الميت أو في فمه فليس على الغاسل شيء إذا لم يتعمد.
وَالغُسْلُ لِلْمَيْتِ بِلا خَفَاءِ كَالغُسْلِ مِنْ جَنَايَةِ الأَحْيَاءِ
يُوَفِّيَنَّهُ
على
الأَعْضَاءِ
ثُمَّ يَعمُ جِسْمَهُ بِالمَاءِ
لكِنْ يُقَالُ: (عَفْوَكَ اللَّهُما) عِنْدَ وُضُوءِ المَيْتِ حَتَّى وَحَامِل لَمْ يُعْلَمَنْ مَوْتُ ابْنِهَا لا حرج في غسلِها وَدَفْنِهَا وَدَافِنٌ مَيْنَا بِغَيرِ غُسْلِ يَلْزَمُهُ المَتابُ مِنْ ذَا الفِعْلِ
إلا إِذَا مَا كَانَ مَيْنَا مُشْرِكَان فَمَا لَهُ حَقٌّ بِمَا قَدْ أَشْرَكَا
نہ
وما
علامة معرفة
لَكِنَّهُ يُدْفَنُ تَحْتَ التُّرْبِ لا يُؤْذِينَّ النَّاسَ مِثلَ الكَلْبِ وَإِنْ رَأَيْتَ رَأَيْتَ مَيْنا لَمْ تَعْرِفَهُ فَاحْكُمْ لَهُ بِحُكُم أَهْلِ الدَّارِ من جملة الإسلام والكفَّارِ وَيَغْلِبُ الإِسْلامُ عِنْدَ الخِلْطَةِ فَامْنَحْهُ كُلَّ مَا لَنَا مِنْ خُطَّةِ إلا الولايات فإنها اصطفا لا تُحن إلا الَّذِي قَدْ عُرفا
....... (ETT) ..........