إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

الجنائز

غسل الموتى كالغسل من الجنابة، فيجلس الميت أولاً، ويُعصر بطنه لتخرج منه الفضلات، ويقول المغسل عندما يعصر بطن الميت بعفوك اللهم)، ثم يستنجى له، ثم يُغسل الغسلة الأولى بماء صافٍ، ثم يُوضّأ وضوء الصلاة، ثم يُغسل الغسلة الثانية بماء وسدر، ثم يُغسل الغسلة الثالثة بماء وكافور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لَن يُغسل ابنته: «وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ.

وإذا ماتت امرأة حامل ولم تعلم حياة جنينها من موته، فقيل: لا حرج إذا دفنت. والصحيح أنها لا تُدفن حتى يتيقن من موت الجنين، فإذا تَبيَّن أنه حي فيجب أن تُجرى لها عملية قيصرية لإنقاذ حياة جنينها.

ومَن دفن ميتاً مسلماً بغير غسل فعليه التوبة إلى الله عل من هذا الفعل، أما إذا كان الميت مشركاً فلا شيء عليه؛ لأنَّ المشرك ليس له حق من حقوق موتى

المسلمين، لكنه يُدفن حتى لا يُؤذي الأحياء بجيفته.

ا رواه الربيع (475) والبخاري (1253) ومسلم (939) وأبو داود (3142) والترمذي (990)

والنسائي (1883).

....... (

EYE) ..........