إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وأقل الكفن ثوب واحد يُواري جميع جسد الميت، وأكثره ثلاثة أثواب، وهي

الإزار والقميص واللفافة، وزاد بعضهم العمامة.

وقيل: أكثره ستة أثواب، ولا يزاد عليها بغير إذن الوارث، فإذا زاد المكفن بغير

إذن الوارث فعليه الضمان؛ لأنه إسراف، ومخالف لسُنَّة النبي.

فَوْقَ القَمِيصِ فَالإِزارُ يُجْعَلُ وَضِدَّ هَذَا بِالْفَتَاةِ يُفْعَلُ الممات تُخَالِفُ الحَالةَ في الحياة

الحالة في

وَإِنْ عَلَيْكَ الثَّوْبُ قَدْ تَعَسَّرًا

مِنْ مَالِهِ يُؤْخَذُ هَذا الحصن

مِنْ حَقِّهِ

بيما

لَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِهِ يُكَفِّنُ

عَنْ حَقٌّ وَارِثِيهِ حِينَ يُحكَمُ

وَقِيلَ مَنْ أَوْصَى بأنْ يُكَفَّنَا يكَفَنِ مِنْ مَالِهِ قَدْ عَينا فَلا يَكُونُ ثابتاً إلا إذا يُعينُ الوَارِثُ هَذَا فَاعْلَما

أَرَاهُ ثابتاً إِذا مَا كَانَ دُونَ ثُلُثِ مِقْدَارُ ذَا

لَكِنَّنِي أَرَاهُ

فيها

لَهُ التَّوَسُعُ بِلُكِ المَالِ فَكَيْفَ يُمْنَعُ

وَهَكَذَا إِنْ كَانَ لِلصَّلاةِ عينَ إِنْسَانَا مِنَ الثَّقَاتِ

صَلاتُهُ أَوْلَى بِهَا

الولي وَبَعْضُهُمْ قَالَ هُوَ الوَصِيُّ

وَهَكَذَا فِي الدَّفْنِ وَالتَّطْهِيرِ بالاخْتِلافِ الوَارِدِ الشَّهِيرِ

....... (

ETV ..........