إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٤٢٨

الجنائز

عند تكفين الرجل يُوضع الإزار فوق القميص، أما المرأة فيُوضع الإزار تحت القميص؛ لأنَّ حالة اللباس عند الموت تخالف حالتها في الحياة.

وإذا لم يوجد كفن للميت فإنه يُكفَّن بما تيسر من الأثواب.

وكفن الميت يُؤخذ من ماله، سواء أوصى بذلك أو لم يُوصِ؛ لأنَّ الكفن حقٌّ للميت، فيُقدم على حق الورثة.

وقيل: مَن أوصى بثوب معيَّن ليُكفّن فيه فلا تثبت وصيّتة إلا إذا أجازها الورثة.

قال الشيخ السالمي عمر الله:

(والصحيح ثبوت هذه الوصية إذا كانت قيمة الكفن دون الثلث؛ لأنه له الحق

في الوصية بثلث المال).

واختلف فيها إذا أوصى الرجل وعين أحداً من الثقات ليُصلِّي عليه:

فقيل: يُصلِّي عليه من أوصى به.

وقيل: وليه أولى بالصلاة عليه.

وكذلك إذا أوصى وعيّن أحداً من الثقات ليقوم بتغسيله ودفنه:

فقيل: يُغسله ويدفنه من أوصى به.

وقيل: أولياؤه أولى بذلك كله.

ا والأولى في ذلك كله أنْ يُقدَّم العارف بجميع هذه الأمور، سواء كان وصيا أو وليا، وإن اشتركوا جميعاً في ذلك - نبذاً للنزاع وقطعاً لشأفة الخلاف فهو حسن، ولهم الأجر جميعاً بإذن الله.

ETA) .......... .... (