إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠الجنائز
وأركانها التكبير، وقراءة الفاتحة، والدعاء.
ويُجعل الميت إلى جهة القبلة، ورأسه إلى جهة الشمال بالنسبة لأهل عمان، ويقف
الإمام في جنازة المرأة مُقابل رأسها، وفي جنازة الرجل مقابل صدره.
وأينما وقف الإمام في صلاة الميت أجزأه.
ومن جاء مستدركاً لصلاة الجنازة فلا يلزمه قضاء ما فاته.
ومن صلى على جنازة بغير وضوء فلا شيء عليه، إلا أن الوضوء أولى.
وقيل: يجب الوضوء لصلاة الجنازة.
والراجح وجوب الوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء صار إلى التيمم.
وقال بعضهم: إنَّ صلاة الجنازة لا تُصلى خلف الفاسق.
قال الشيخ السالمي الله:
(وهذا القول ليس من الصواب في شيء؛ لأنَّ صلاة الجنازة دون صلاة الفريضة، والنبي يقول: «الصَّلاةُ جَائِزَةٌ خَلْفَ كُلِّ بَارٌ وَفَاجِرٍ، مَا لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا مَا يُفْسِدُهَا، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات).
ا تقدم تخريجه ص (152).
? r.) ..........