إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٥٣إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
فَمَنْ تَعَوَّدَ اللَّيالي حكما بِذَاكَ وَالبَعْضُ لَهَا حُكْمُ الدِّمَا بِحَسَبِ العَادَةِ في الصِّنْفَيْنِ وَذَا هُوَ الْجَامِعُ لِلْقَوْلَيْنِ وَعَشْرُ أَيَّامٍ مَعَ اللَّيَالِي أكثره في أكثر الأَقْوَالِ أَكْثَرِ وَقِيلَ خَمْسٌ مَعَ عَشْرِ أَكْثَرُهُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَا وَلا نَعْتَبِرُه
اختلف في الصفرة والحمرة وسائر التوابع إذا جاءت في أيام عادة المرأة، هل
تُعطى حكم الحيض أم لا؟
فقيل: تُعطى حكم الحيض.
وقيل: لا تُعطى حكم الحيض.
وقيل: تُعطى حكم ما قبلها، فإذا سبقها حيض أُعطيت حكم الحيض، وإذا سبقها طهر أُعطيت حكم الطهر، وهو الصحيح.
والدم الكامن في رحم المرأة لا يُعطى حكم الحيض ما لم يفض عن موضعه، أو ما لم يتبع ما تقدمه من دم فائض، فدم الحيض يقطر بنفسه، وليس للمرأة
أنْ تُفتّش عنه.
or) ..........
٥٣ / ٤٦١
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.