إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٥٧إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
ويجوز للمرأة استخدام موانع الحيض عند الضرورة، كأن تُريد إتمام حج أو، عمرة، أما إذا خافت الضرر بسببها فلا يجوز لها استخدامها. باب أحكام الحيض
وَيَرْفَعُ الخَيْضُ الصَّلاةَ عَنْهَا ويَمْنَعُ الصِّيَامَ حَالاً مِنْهَا لَكِنَّهَا تَقْضِي الصِّيَامَ حَتما وَلا قَضَاءَ لِلصَّلاةِ حُكْما
وَإِنْ أَتَاهَا الْخَيْضُ بَعْدَمَا دَخَلْ وَقْتُ الصَّلاةِ يَلْزَمَنَّهَا البَدَلْ
لانه
تَوَجَّهَ
الخطاب
بِهِ إِلَيْهَا وَكَذَا الإِيجَابُ
وإنْ تَكُنْ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ قَبْلِ خُرُوجِهِ
فَإِنَّهَا
تُصَلِّ
وتمتنع المَسْجِدَ لا تَدْخُلُهُ وَالمَس لِلْمُصْحَفِ لا تَفْعَلُهُ
وَتُمْنَعُ
ياوم
كَذَلِكَ القُرْآنَ لا تَقْرَؤُهُ وإِن تَكُنْ خَافَتْ فَما يَدْرَؤُهُ
وَجَائِز
تُسْمِلَنا
تبركا
أو
تتعودنا
وَجَائِزٌ دُخُولُنَا فِي المَسْجِدِ يقرر فَإِن يَزُلْ لا تَقْعُدِ
(طبقات المشايخ 238/ 2 شرح الجامع الصحيح،6/ 1، معجم أعلام الإباضية - قسم المشرق، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية 1913)
1 ولا يجوز للمرأة أن تستخدم موانع الحيض لإتمام الصيام؛ لأنَّ الله تعالى جعل لها منه مخرجا، وهو القضاء، ولا تستخدمها لغير ضرورة، نظراً لما نُسبه من عدم انتظام في دورتها الشهرية، فضلاً عن
احتقان فضلة جسدها.
....... (
ov .........