إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٥٨

الطهارات

إذا أتى المرأة الحيضُ فعليها أن تترك له الصلاة والصيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَتْ الخَيْضَةُ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلاةَ»، وتُؤمر بقضاء الصيام دون الصلاة؛ لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ».

وإن أتاها الحيض بعد دخول وقت الصلاة لزمها قضاء تلك الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنَّ الخطاب تَوَجَّهَ إليها بالوجوب، وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة فعليها أداء تلك الصلاة

ولا يجوز للحائض دخول المسجد إلا في حالة الضرورة، ولا تمس مصحفاً بيدها، ولا تقرأ القرآن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة: «لا يَقْرَأُوْنَ القُرْآنَ، وَلا يَطَأُوْنَ

مُصْحَفَا بِأَيْدِيهِمْ، حَتَّى يَكُونُوا مُتَوَفِّئِيْنَ".

ا رواه الربيع (552) والنسائي (203).

رواه مسلم (335) وأبو داود (262) والنسائي (2320) والترمذي (787) وابن ماجه (631).

3 نقدم تخريجه ص (33).

....... (

OA) ..........