إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٨٠الطهارات
ومَن توضأ ليُصلِّي فريضة جاز له أن يُصلِّي النافلة بذلك الوضوء، وكذلك
العكس.
وقيل: لا تجوز صلاة الفريضة بوضوء النافلة.
والقول الأول هو الصحيح.
بَابُ صِفَةِ الوُضُوعِ
وَابْدَأُ بِذِكْرِ الله فَهْوَ يُنْدَبُ فَضْلاً وَقَالَ الأَصْلُ فِيهِ يَجِبُ وَاغْسِلْ يَدَيْكَ قَبْلَ مَس المَاءِ وَمَضْمِضَنَّ الفَمَ بِاسْتِقْصَاءِ وَأَدْخِلَنَّ الأَصْبُعَ المُسبحة لكي تَنَالَ فَضْلَهُ وَتُنَحَهُ وبالِغَنَّ عِنْدَ الاسْتِنْشَاقِ إلا لَدَى الصِّيَامِ بِاتِّفَاقِ والوجه طُولاً يُغْسَلَنْ وَعَرْضَا وَالحَد طُولاً حَيْثُ تَلْقَى القَبْضَا تقبضُ الجَبْهَةِ عِنْدَ السُّخْطِ وَقِيلَ نَبْتُ الشَّعَرِ الْمُنْضَبِطِ وَالذَّقْنُ فِي الأَسْفَلِ مُنْتَهَاهُ والعَرْضُ لِلأُذُنَيْنِ غَايَنَاهُ وَغَايَةُ اليَدَيْنِ المِرْفَقَانِ وَذَانِ فِي الغُسْلِ يُدَخَلانِ وَمَسْحُكَ الرَّأْسَ جَمِيعاً أَفْضَلُ لأنَّهُ بِلا خِلافٍ أَكْمَل وَإِنْ مَسَحْتَ النَّصْفَ مِنْهُ أَجْزَى وقيل (لا) وَرُجُحَنَّ الإِجْزَا
ا لأنَّ المراد من الوضوء رفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث جازت الصلاة، فريضة كانت أو نافلة.
....... (
A.) .........