إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٨٩

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

وَمَسُّهَا إِيَّاهُ مِثْلُ وَمَا عَلَى الْمَمْسُوسِ نَقْضُ قِيلا لأنه لَمْ يَلْمَسِ السَّبِيلا ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات جملة من الأشياء التي تنقض الوضوء،

إِيَّاهُ مِثْلُ مَسَّهِ وَالنَّقْضُ في لامِسِهِ بِنَفْسِهِ

وهي:

1) ما خرج من السبيلين - وهما القبل والدبر - كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والربح، إلا الريح الخارجة من فرج المرأة فلا تنقض الوضوء؛ لأنها ليست ناشئة عن طعام، وإنما هي متولدة من

الرّحم. (2 مَسُّ المتوضيء عورته الناقضة بدون حائل، أو مَسُّه عورة غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ

فَلْيَتَوَضَّأ».

علوم

وكذلك المرأة إذا مست فرجها بدون حائل انتقض وضوؤها؛ لقول النبي

صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَسَّتْ المَرْأَةُ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأ».

قيد الشارح النقض بمس العورة الناقضة؛ لأنه ليس كل ما بين السرة والركبة ينتقض الوضوء بمسه، وإنما ينقض من الذكر من الرجل، والفرج من المرأة، ويؤيده حديث: «ليس على مَن مَسَّ عجم الذنب وضوء، ولا على مَن مَسَّ موضع الاستعداد وضوء»، فإنه يدلُّ بمفهومه على انتقاض الوضوء بمس ما كان أسفلهما.

رواه الربيع (115) وأبو داود (181) والنسائي (164) وابن ماجه (479) ومالك (58). 3 رواه الربيع (107).

....... (

19) ..........