إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٩٠

الطهارات

ومَس أحد الزوجين لعورة الآخر ناقض للوضوء، والنقض على اللأمس لا على الممسوس، أما مجرد نظر أحدهما إلى عورة الآخر فلا ينقض الوضوء.

وَمَسُّهُ قِيلَ مِنَ البَهَائِمِ لَيْسَ بِنَاقِضِ لِطُهْرِ القَائِمِ إِلَّا إلا إِذَا مَا كَانَ رَطْبَاً فَإِذَنْ يَنْقُضُ حَيْثُ لِلْخَبِيثِ يَلْمَسَنُ والمس للأَنْجَاسِ وَالأَخْبَاتِ يَنْقُضُ مِثْلَ سَائِرِ الأَحْدَاثِ فَالمَسُّ لِلْمَيِّتَةِ نَاقِضُ سِوَى وَلِيهِ إِنْ مَسَّهُ بَعْدَ التَّوَا فَقِيلَ فِيهِ نَافِضُ وَقِيلَ لا إِذْ وَصْفُهُ بِالظُّهْرِ شَرْعَاً نُقِلا ولا مسُ البَابِسِ في يَبَاسِهِ وضُوؤُهُ بَاقٍ عَلَى أَسَاسِه

تحقيقات کا فوري علوم اسلامي

إذا مَسَّ المتوضيء فرج حيوان فلا نقض عليه إذا كان فرج الحيوان يابساً، أما إذا كان الفرج رطباً، أو كانت يده رطبة فحينئذ ينتقض وضوؤه.

ومَس كل نجس وخبيث ينقض الوضوء، كما تنقضه سائر الأحداث، فمس المتوضيء للميتة ناقض الوضوئه، أمَّا مَسُّ الميت ففيه خلاف بين العلماء:

....... (

9.) ..........