مشارق أنوار العقول
الجزء ١ · صفحة ١٣٤(تنبيه:) المراد بالمحرم لعينه: هو ماحرم ولم تعلم علة التحريم فيه
كأكل الخنزير والميتة والدم ونحو ذلك، أقول وقد تقدم لنا في بعض الرسائل أن هذه الأشياء إنما حرمت لنجاستها لظاهر الآية فإنه رجس (وأما) الحرام لغيره فهو ماحرم لأجل علة إذا ارتفعت تلك العلة حل ذلك الشيء كالخمر عندنا، فإنه حرام للاسكار بنص السنة، وإنما حرمت الخمر لاسكارها. (تنبيه: (إذا مزجت الخمر حال اسكارها بمحلل من الأشربة أو الأطعمة حرمته لأنها وردت عليه وهي حرام وخالطته وهي كذلك، وإذا تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره فتغليب الحرمة على الجميع أولى، وإن لم يتعذر تحرى بخلاف ما إذا عولج رفع سكرها بحيلة.
16
فالجهل بحرمة دماء المسلمين وأعراضهم غير داخل فيها والله اعلم (سماحة
المفتي)
134
١٣٤ / ٥٩١
الأصل المصوَّر ٣٤ م.ب.