مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مشارق أنوار العقول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

لتوسيع الجهل بالشيء، وفيه أن من اعتقد ترك الفعل لا يلزمه علمه وإنما يلزمه الرجوع عن ذلك الاعتقاد الفاسد والتوبة منه، ويجاب بأنه إنما اشترط ذلك في سعة الجهل لأن من اعتقد أن لا يفعل شيئاً ولا يعلم أن فعل ذلك فرض عليه فلا يتوصل إلى الرجوع عن ذلك الاعتقاد إلا إذا علم أن فعله فرض عليه.

(قوله: وقيل كالأول) أي كحكم النوع الأول وهو الموقت. (قوله: نظم (سكله كناية عن تساوي الحكمين بين النوعين على هذا المذهب والنظم هو إدخال اللالي في السلك والسلك بالكسر الخيط الذي تدخل فيه اللآلي، وفي اضافة النظم إلى السلك تجوز وأصله نظم لآلي سلكه وعلاقة المجاز المجاورة أو الحلولية (قوله: وذاك) أي غير الموقت. (قوله: مثل (الحج) هو لغة القصد وفي الاصطلاح التوجه إلى بيت الله الحرام وفعل الواجب من المناسك على التمام (قوله والزكاة) هي في: اللغة الطهارة تقول زكيت عرضي إذا طهرته وفي الاصطلاح مقدار مخصوص من المال إذا بلغ المال حداً مخصوصاً (قوله: لأن وقت ذين) أي الحج والزكاة (قوله: (للممات أي ممتد إلى وقت حضوره.

ما يجب تركه من جميع المحرمات

(وَوَاسِعٌ جَهْلُكَ بالمحرَّمِ جَميعِهِ مالم عليه تقدم كالدَّمِ والمينَةِ والخِنْزِيرِ إنْ قائِمَ العَيْن وكالخُمُورِ) (وكالذي يُذْبَحُ للأوثَانِ في أَي ماكانَ مِنَ المَكَانِ) (وَذَا لَدَى المُضْطَرَّ قد أَيهَا والخلْفُ في الخِمْرِ أَنَّى صَرِيْحَا) (قوله: وواسع جهلك إلى آخره هذا بيان حكمت النوع التركي وهو ما يجب تركه من جميع المحرمات اعلم أن المحرم جميعه إما حرام لعينه وإما لغيره فالحرام لعينه هو ثلاثة أشياء كلها من نوع المأكول، وهي الميتة

•

10.