مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

مشارق أنوار العقول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٣

أن على

برثوا منهم وحدوا لأنهم، قذفة ولا يبرأ من المقذوف ولا يحد، وزعم بعض أنه يبرأ منه ولا يحد وفي قوله أو يحضر الشهود نكتة وهي القاذف أن يحضر الشهود لا على الحاكم كما يرشد اليه ظاهر قوله تعالى:

للشاهد الستر

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) وهل على الشهود أن يحضروا لأداء الشهادة إذا استحضروا لذلك، نعم عليهم ذلك قال ابن حجر ويسن بأن يترك الشهادة بها ان راه مصلحة فإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد، فإن لم ير مصلحة في شيء فالأقرب أنه لا يشهد، وعلى هذا التفصيل حمل إطلاقهم في موضع آخر عدم ندب ترك الشهادة ثم محل ندب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير، فإن تعلق به كان شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء. (قوله: في ذا) أي على هذا المذكور وهو القذف (قوله معلنا) أي مظهراً من أعلن

القول إذا أظهره حال من فاعل يحضر.

ذلك

503