الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٤وجهلوا الفسخ فلا عذر لهم باتباع الثاني في صلاتهم، ولزمهم الكفر والكفارة المغلظة، ورُخَصّ بمرسلة وقيل: صَدَقَةٌ ما؛ ورُخص أن
لا يكفروا؛ وإن لم يعلموا أعادوا فقط
،
•
ولو بيع عتيقاً فصلى التمام في تلك البلدة فلا إعادة لأن وطنه وطن مُعتقه حتى يتخذ لنفسه وَطَناً، ولو رُدّ بعيب بعد دخوله وطن المشتري وصلى صلاته وردّه فوطنه وطن سيّده الأول فيتم لحد خروجه من أميال المشتري الثاني، فلو كان صبياً فبلغ بعد إنكار المشتري قصر حتى يدخل وطن الأوّل، فلو بيع بيعاً موقوفاً دام على صلاته الأولى حتى يتحقق بيعه كأمةٍ عُقِدَ عليها التّسري وبيعها موقوفٌ لا تحل إلا بعد تحقق بيعها؛ وقيل: يتبع من له الخيار؛ وقيل: الاحتياط إن كان شرط الخيار للمشتري أن يصلي تماماً لضمان المشتري إيّاه في تلك المدة، ويخرج على قول اتباعه لصلاة المشتري كما أنّ العلة له إذ لم يبق إلا الخيار، ولو أخرجه سيّده لتجارة وأذن له في توطين تبع صلاة سيده، وقيل: يوطن إذا أمره.
ومن استأجر مملوكاً غير مؤقت تبعه، فلو وقت تبع سيده، ولو فرّ عن سيده المرتد أو الذمّي إلى المسلمين صلى صلاة الأحرار، أعني يرجع أمر صلاته إلى نفسه، ولو ملکه مقصر ومتم في قرية صلى تماماً، ولو تناوبا خدمته فهل يتبع كُلا في نوبته كما يصلي أم يتم على
كل حال ولو كثر الشركاء وكان فيهم واحدٌ مُتِمّ؟ قولان.
والمشترك بين نساء ورجال، أو بين حضري وبادٍ، أو طفل أو مجنون مع بالغ أو عاقل، يصلي كساداته، فلو خرج من أميالهم قصر، أعني كونه ليس في واحد من أوطان سادته، سواء اتفقوا على وطن واحدٍ أو افترقت أوطانهم، فلو كان في أميال أحدهم أتم؛ وقيل: يصلّي القصر والتمام في كُلّ صلاة، ولو أدركه العتق في قصرية فإن نوى الإقامة بنى عليها وأتم أربعاً ويتجه أن يَسْتأنف، فلو أدركه وقد صلاها قصراً فلا إعادة، ولو لم يخرج الوقت لأدائها على السنة كمسافر
494