الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤التاسع: قول جابر بن زيد وأحمد بن حنبل وجمهور الصحابة والتابعين آخر ساعة بعد العصر.
العاشر: حكاه النووي وغيره من حين خروج الإمام إلى فراغ
الصلاة».
الحادي عشر: الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب (المغني) من
قومنا.
وقال كعب: لو قَسَمَ الإنسانُ جمعةً في جُمع أتى على تلك الساعة؛ ومقتضاه والله أعلم أنّ الإنسان لو قصد الساعة مثلاً في الساعة الأولى من أي جمعة ثم قصدها في الثانية مثلاً الجمعة التي تليها وهكذا من
،
فلا بد من الإتيان عليها في جمعة من اثني عشر جمعة، أي كما لو
قصد ليلة القدر في كل ليالي شهر رمضان، فلا بد من الإتيان على ليلة القدر. وهذه شبكة لا بد وأن يقع فيها قسط من الخير. وقال ابنُ عُمَرَ: إِنْ طَلَبَ حَاجَةٍ في يومٍ ليسير.
وأرجح ما قيل قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة؛ وأحدهما أرجح مرکزتحقيقات کا چوري معلوم اسراري
نعم
سمعته
من الآخر: الأول: إنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة؛ وحجته رواية مسلم إلى أبي بردة بن أبي موسى أنّ عبد الله بن عُمَرَ قال له: أسَمِعْتَ أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة شيئاً؟ قال: يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة وروى ابن ماجه والترمذي من حديث عَمْرو بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنّ في الجُمُعة ساعةً لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه إياه قالوا يا رسول الله أية ساعةٍ هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها.
والقول الثاني: إنّها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وقال به خلق من السلف. وحجته حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
34