نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب، وأفضلها المحرم، ويليه في الفضيلة شعبان، وقيل: رجب أفضلُ الحُرُم وليس كما قيل. اهـ. وعنه: «صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين من غيره، وصوم يومٍ من رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام». وعن حديث ابن عباس: من صام يوماً من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوماً».

وفي الحديث: «مَنْ صام ثلاثة أيام من شهر حرام والجمعة والسبت، كتب الله له عبادة سبعمئة عام.

الخميس

•

وفي الحديث: إذا كان النصف من شعبان فلا صومَ حتّى رَمَضَانَ. رواه الأربعة من حديث أبي هريرة، وصححه الترمذي وهذا لفظ ابن ماجه، إلا إنّه قال: «يجي» «رمضان»، ورواه أحمد أيضاً، ولفظ أبي داود: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، ولفظ الترمذي والنسائي: إذا بقي النصف من شعبان»، وعند النسائي: فكفوا عن الصيام ولفظ ابن حبان: «فأفطروا حتى يجيء».

وفي رواية له: «لاصوم بعد نصف شعبان حتى يجيء رمضان» و لفظ ابن عدي: إذا انتصف شعبان فأفطروا.

،

ولفظ البيهقي: «إذا مَضَى النصف من شعبان فأمسكوا حتى يدخل رمضان، وصححه الترمذي وحَسَّنَه، وتبعه الحافظ السيوطي، وتَعَقَّبَهُ مَغْلَطاي بقول: أحمد هو غير محفوظ، وروى البيهقي عن أبي داود عن: أحمد منكر، قال الحافظ ابن: حجر: كان ابنُ مهدِي يَتَوَفَّاه.

وأورده القطب في صحيحه؛ ولفظه قال أبو هريرة قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أي: لتقووا على رمضان، كما رُوي: فلا تصوموا لرمضان أي اتركوا الصوم من أجل رمضان. رواه أحمدُ وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي، واستنكره أحمد، ولفظ الترمذي: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.

92

١٬٢٨٩ / ١٬٦٨٣