نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٠

يومه، مه

، أو مع بدل يومه وما مضى، أو مَعَ بَدَل رمضان كله على خلف، أو لزمه إعادة رمضان كله فقط، أو بدل يومه فقط مثل ذي شبهة،

،

وليس كمتعمد بل جعلوه غير متعمّد، إذ لم يلزموه المغلظة والكفر ولم يجعلوه كذي شبهةٍ إذ لم يلزموه إعادة اليوم فقط إلا على القول الثاني، أو يلزمه البدل على نحو الأقوال السابقة مع الكفارة وهو الصحيح لأن الجهل عمد؟ أقوال.

الثانية من طرق العلم الخبر: اتفقوا على صحة شهادة عدلين، أو عدل واحدٍ وعَدلتين، إن شهدا أنّهما أبصرا الهلال، فيُصام ويُفطر

بهما.

واختلفوا في ما عدا العَدْلَين وفي صفة المختبر؛ فذهب مالك إلى أنه

لا يجوز أن يصام ولا يُفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين.

وذهب الشافعي في رواية المزني أنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية، ولا يُفطر بأقل من شهادة رجلين.

،

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كانت السماء مغيمة قبل مخبر واحد، وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة الجم الغفير؛ وفي رواية عنه: تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية.

وروي عن مالك: أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء

مغيمة.

ولفظ الإشراف: قال أبو بكر واختلفوا في شهادة الواحد على إهلال الصوم؛ فقال قوم: لا يقبل ذلك إلا بشاهِدَي عدل، كذلك قال مالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والماجشون وإسحاق بن راهويه، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الشافعي غير أنه قال: أحبُّ إليّ لو صاموا بشهادة العدل.

وقال الثوري بشهادة رجلين أحبّ إليّ. وقال: تجوز شهادة رجل وامرأتين في إهلاله.

130

١٬٣٢٧ / ١٬٦٨٣