الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥١وقيل: أربعون عدد ما تقام به الجمعة.
وقيل: سبعون عدد ما اختار موسيا عليه السلام، ولا يكمل العدد بالأطفال والمجانين، وفي كماله بالنساء قولان، ولا يكون التواتر بهنّ وحدهن، فخبر الجماعة على أحد الأقوال كافٍ أنَّ كذا واقع أو لا واقع لا يفتقر إلى شهادة.
قال القطب: لا نسلّم أنه يفيد العلم بل يوجب العمل. اهـ.
،
ولا يشترط فيهم العدالة، واشترط بعضهم عدالة اثنين أو واحد واثنتين منهم، والأكثر على أنه يفيد العلم الضروري، وقيل: النظري وقال الغزالي يفيد علماً لا ضروريّاً ولا نظريّاً، وقيل: يفيد العلم في
الأمر الموجود لا في الماضي، وقالت السمنية والبراهمية يفيد الظن. ولأجل كفاية التواتر جاز مشهور أهل الجملة؛ وهي لا إله إلا الله
ومحمد بن عبد الله رسوله وما جاء به حق، ولشبه المشهور المتواتر قال بعض: إن أقل المتواتر ثلاثة، وأقل المشهور في رؤية الهلال ثلاثة، وفي حَدَّ الأميال والكون داخلها أو خارجها وأياس من المحيض بأن يقولوا لامرأة خلا لك ستون سنة مثلاً، والإمامة في محل هي فيه إذا أخبروا بها، فقد أخبروا بوجوب حقها كحق الإمام على الرعية، وأن لا يُعطوا زكاتهم بأنفسهم حتى يأتيهم عامله أو يأمرهم بتفريقها، وولاية الرعيّة إِلا مَنْ تبينت منه كبيرة، ويمكن أن يراد بمحل هي فيه وجود شروطها، فسُمِّي وجود الشروط محلاً مجازاً، ويلحق بذلك ما سوف يأتي من الأحكام إن شاء الله كالنكاح والنسب والموت، وهل لا تثبت لو وقع إنكار؟ أو تثبت ولو وقع؟ قولان.
وتردّ مع ريبة على ما تقدّم، وكمن له رهن على رجل أو له بيت أو دابة أو عبد في الكراء، أو كانت المرأة في عدة فقد أو مميتة أو طلاق أو ظهار أو إيلاء ونحو ذلك.
ولو قال ثلاثة منهم: رأينا هلال رمضان، أو رأينا الهلال الليلة، أو البارحة يعنون الليلة، التي قبل نهارك، أو آخر النهار المتصل بالليلة
151