نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٢

من

الأمناء.

التي أنت فيها أو خَرجت منها، أو قالوا رأينا الهلال ليلة كذا، جاز قولهم كهلال شوال، وقيل: لا، وإن قالوا رأينا الهلال ولم يقولوا الليلة فلا يؤخذ بقولهم وكذا الأمناء، وإن قال أهل الجملة: هذه ليلة رمضان، أو مضى من رمضان كذا؛ فقولان. ويجوز ذلك وكذا إن قال ثلاثة جُمليون عن ثلاثة جملتين وهكذا، أو أمينين عن ثلاثة عن أمينين وهكذا وما أشبه ذلك، وفي جميع ما مضى، أو يأتي المراد أنّهم يقولون فلان وفلان، وكذا إن قال ثلاثة جمليون عن أمينين، أو قال أمينان عن ثلاثة جمليين أو أمناء، أو قال ثلاثة جمليون عن أمينين، أو قال واحد جملي عن نفسه وجمليان عن غيرهما، أو اثنان عن نفسيهما وواحد عن غيره، أو أمين وأمينتان عن أمينين: هذا آخر شعبان، أو آخر رمضان، أو رأينا هلاله، أو هلال شوال على قول، أو رأينا نصف الهلال أو ثلثه ونحو ذلك؛ جاز قولهم إن ذكروا مَنْ حكوا عنه ليُعرَفَ وليُعلم أنه لا مانع فيه.

وإن حكى أمين عن أمين، وآخر عن آخر، أو حَكَيا عن ثلاثة جملتين، لكن حكى أحدهما عَمَّنْ لم يَحْكِ عنه الآخر، أو قال أمين: رأيت رجلاً قال لي: رأيتُ الهلال، وقال الآخَرُ مثل ذلك، أو حكى ثلاثة جمليون كلّ عن جُمْلي غير جُمْلي الآخر، أو حكى اثنان عن جُمْلتين، والآخَرُ عن آخر؛ لم يجز ما حكوه.

ومثله كل شهادة لم تتفق على مَنْ يجزاء في الشهادة، مثل أمين عن جملتين اثنين، وآخَرُ عن جملي آخَرَ.

قال القطب: هكذا عندي. اهـ. وأجاز غير القطب إجزاء واحد عن واحدٍ، وآخر عن آخر، وثالث عن ثالث، ثالث، إذا تبين أن كلاً غير الآخر.

ويجوز قول أمينين أو ثلاثة جملتين: رأينا هلال رجب أو صفر أو جمادَى أو شعبان ليلة كذا، أو هذا آخِرُ شهر كذا، أو هذا آخر شهر كذا؛ جاز الحساب على ذلك، حيث جاز الحساب بتمام الشهر أو نقصه مثلاً ليتم العدَدُ إذا غمّ.

152

١٬٣٤٩ / ١٬٦٨٣