الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٥أنا نحبّ القول الأوّل في الذمّي بقيام الحجّة عليه وتضييعه ما كان لازماً له، ونحبّ القول الثاني في الصبي لزوال الحجة عنه وكل ذلك
صواب. اهـ.
معي
وفي الأثر وسألته عن الصبي إذا كان مراهقاً غير بالغ فصام في شهر رمضان بشهوة منه أياماً ثمّ ضعف فأفطر؛ هل عليه أو على أحدٍ من أوليائه من والديه أو غيرهما أن يُطعموا عنه بقية رمضان كل يوم مسكيناً؟ قال: وان أنه قد قيل ذلك، وقيل: ليس عليهم ذلك، أطاق فليصم، وإن لم يُطق فلا شيء عليه من إطعام ولا صيام. قلت: فإن قدر على الصوم فلم يَصُم؛ هل يلزمه في ذلك شيء؟ قال: فلا يلزمه عندي إلا تقصير والديه، إذ لم يأمراه بذلك. قلت: فإن صام منه أياماً فَعَزَمَ عليه والداه بالإفطار حتى أفطر؛ هل يلزمهما أن يُطعما عنه؟ قال: قد مَضَى الجواب وهما عندي مُفرّطان في تركهما لأمره إذا أطاق الصوم، فإن نهياه عن ذلك فهما عندي أحرى بالتقصير. وأما الإطعام فعلى قول من يقول ذلك إن أمراه أو لم يأمراه، فيخرج أن عليهما ذلك، وإن أمَرَاه فأجدَرُ، ووالداه وغيرهما سواء عندي إذا كان يطيق الصوم. اهـ. مرکزتحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي
وفي جامع أبي الحسن والذي يُسلم من شركه في يوم من شهر رمضان، والذي بلغ الحلم؛ فليس له أن يأكل بقية يومه، وإن أكل فلا كفارة عليه، واختلفوا فيما يلزمه من بَدَل ما مَضَى من الشهر؛ فقال قوم يبدل، وقال آخرون: لا بَدَل عليه. وأما من جعل ذلك فريضة واحدة، فهو الذي في مثل قوله يلزم من أسلم وبلغ في بقيّة النّهار البدل ما مضى من الشهر، فأما صوم ما يَسْتَقبِلُ الذي أسلم والذي بلغ فإنّما عليهما صوم بقية الشهر، لا يُعذَرا بذلك في قول من جعله فرضاً، ولا في قول مَنْ جعله كل يوم
فريضة. اهـ.
وفي (الضياء): واختلف في اليهودي إذا أسلم في آخر الشهر؛
215