الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٧صام عن تطوّع ففي رواية عنه: يقع تطوّعاً، وفي رواية: ينصرف إلى
الفرض.
وتَرَدَّد فريق من قومنا في المريض المباح له الفطر إذا تحمل المشقة وصام عن غير رمضان، وحكى بعض قومنا خلافاً بينهم فيمن أصبح في يوم من رمضان غير نادٍ ونَوَى التطوّع قُبيل الزوال؛ قال: فذهب أنه لا يصح تَطَوُّعه. وقال الإسفرايني من الشافعية: إنّه يصح، وعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به. اهـ. وليس هذا بشيء! فإن الصوم منوط بزوال المشقة، والرخصة بتركه بوجودها، والحق ما عليه أصحابنا وقد تقدم هذا والله أعلم. اهـ. ص.
الجماهير
217
١٬٤١٤ / ١٬٦٨٣