نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦

باب نواقض الصوم

ينتقض الصوم بأكل وشرب وجماع عمداً، وفي الناسي خلاف، وشدّد بعض في الجماع وإن ناسياً.

ومن أصبح جنباً أصبح مُفطراً، ولو أجنب فغسل فرجه ورأسه فقد احتاط لصومه، ولو جامع زوجته صائماً في نهار رمضان ففي حرمتها عليه قولان، ولو مَسَّها فأمذى ففي النقض قولان، ولو فعل فاحشة ليلاً لم ينتقض صومه ولكن وزره أعظم

ولا بأس بذوق بلا إساغة ولو أحسن بالطعم، ولا بأس بما تطاير من نحو دقيق أو تراب ولحق به الدخان ولو بلغ الخيشوم أو الحلقوم ويؤمر باللثام حزماً. وكل جماد أو حيوان دخل الجوف من أي منفذ ناقض، ولا نقض بوالج قبل امرأة كدواء تحمّلت به، والحقنة في الدبر ناقضة، عليه بدل يومه أو ما مضى أو الكفّارة والقضاء أولا شيء عليه؟ أقوال؛ والأخير هو الذي أراه ويلحق به ما أشبهه

وهل

ولا بأس بكحل ولو خرج لونه من الفم، ولو سبق في وضوء من مضمضة أو انتشاق ماء إلى الجوف بلا عمدٍ فلا حرج إن كان في وقت الصلاة ولم يزد عن ثلاث مرّات. وبناء هذه الشروط على مقاصد معتبرة.

ولو انغمس في ماء أو رَطّب ثيابه بقصد التقوية على الصوم؛ فقيل:

236

١٬٤٣٣ / ١٬٦٨٣