الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠خامسها ما نزل من الرأس نقض الصلاة لا الصوم، وما طَلَعَ من
الصدر ينقض الصوم لا الصلاة.
سادسها ما نزل من الرأس ينقضهما، وما طَلَعَ لا ينقضهما.
سابعها العكس؛ ما نزل لا ينقضهما، وينقضهما الطالع.
ثامنها: لا ينقضهما النازل ولا الطالع.
•
وفي الأثر المغربي وإن بلع دموعه أو مخاطه وهما متصلان فقد انهدم صومه وعليه مغلظة ومنهم من يُرخّصُ. وإن بلع العقدة التي تجيء من الرأس فقد انهدم صومه وعليه مغلظة، ومنهم من يرخص. ولا ينهدم بالعقدة التي تجيء من الصدر، وقيل: ينهدم. اهـ. وفي (الديوان): إنّ المتصل الخارج كالمنقطع، ومن لم يتعمد شيئاً من ذلك فعليه بدل يومه فقط قال: وإن أدخل طعاماً حتى وصل جوفه فقد انهدم صومه، وإن أدخله من جنبه ووصل جوفه فلا ينهدم، وإن احتقن بطعام أو شراب انهدم، ورخص بعض فيه.
اهـ.
•
من
حلقه
أعضائه،
وإن عبث بذكره، أو أدام النظر بشهوة، أو أطال الفكر في الجماع، أو مسلّ البَدَن بشهوة بيده أو بذكره أو بما كان من أو قبل عمداً، فأمنى إثْرَ شيءٍ من هذه الأفعال - ولو منياً لم ينفصل عن الإحليل على قول - فقد انهدم صومه على الأكثر ولزمته عند الأكثر مُغَلّظة.
،
وقيل: يومه،
وقد علمت حكم الجماع مما سبق إن غابت الحشفة أمنى أو لم يُمن، ولا شيء في تلك الأفعال إن لم يُمن ولو خرج منه المذي أو الوذي، ومن ألْزَمَ بهما الغسل ألْزَمَ بهما المغلّظَة والنقض.
وحذراً من الإمناء أو المذي أوالوذي على هذا القول كرّه مَنْ كرّه التقبيل للصائم شاباً كان أو شيخاً على الأصح، وبعض أوجَبَ به النقض أمذى أو لم يُمذٍ، ورفَعَ بعض قومنا عن جابر بن زيد أنه لا شيء
260