نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦

قال أبو المؤثر: حفظنا أنه إذا نظر إلى فرج امرأته وهو صائم في

رمضان فأمنى فعليه يوم مكان يومه، وإذا مَسَّها فسبقته الشهوة فأمنى وهو لا يريد قضاء الشهوة فعليه ما مضى من صومه من أول الشهر مع يومه ذلك، وإن أراد قضاء الشهوة بمسه أو نظره فعليه ما على المجامع. اهـ.

قال موسى بن عليّ: إذا لم يزل يَمَسُّها على غير شهوة حتى أنزل

فعليه بدل ذلك اليوم وصوم شهر، وقال من قال الشهر لا. اهـ. ولو أصاب من أهله أو أصابته الجنابة في رمضان فينام حتى يدركه الصبح ولم يغسل؛ قال أبو سعيد إن كان أصابه ذلك وعليه من الليل كثير، فقال: أنام حتى يُداني السحور ثمّ أغتَسِلُ، فأدركه الصبح فلا بأس، فإن فعل ذلك قريباً من الصبح فنام أو توانى حتى أصبح فقد

فسد عليه ما مضى من صومه

،

قال أبو عبد الله: إذا أصابت الرجل الجنابة في شهر رمضان نهاراً فاغتسل وأكل وظنّ أنّ ذلك جائز له كما يجوز للمرأة إذا حاضت؛ فعليه بدل ما مضى من صومه بر ميقات پوري علوم اسلامي

ولو غضبت بجماع زوجها فكرهت الغسل حتى أصبحت ولم تصل حتى فاتت الصلاة؛ قال محمد بن محبوب عليها بترك الصلاة صيام شهرين، وبترك الغسل عامدةً حتى أصبحت في شهر رمضان شهراً بدل ذلك اليوم، ويفسد عليها ما مضى من صومها. قال هاشم ما أحسن

ما قال ..

قال أبو سعيد قد قيل: عليها بدل ما مضى من صومها، وبدل الصلاة إن كانت جاهلة إذا لم تَعَمّد لترك الصلاة، وهو أحَبُّ إليّ لأنه أشبه بأصول مذاهب أصحابنا. اهـ.

ولو زنا في نهار رمضان ذاكراً متعمداً حاضراً غير مسافر أبدل ماضيه وعليه مغلظة على التخيير على أكثر ما قيل.

276

١٬٤٧٣ / ١٬٦٨٣