الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢ولو تعقب في إفلاج أسنانه بقايا طعام لم يتخلل منها فخرج منها في النهار ما ولج حلقه غَلَبَةٌ؛ فإن كان في التعارف أن مثل هذا مأمون الخروج فخرج فقيل: لابأس به، وإلا فإن تركه بعد الصبح عالماً حتى ساعه عمداً أو نسياناً أو غلَبَة فخلاف.
،
به
وكره تعريض البخور للفم والأنف ويستحب توقي الأبخرة والأدخنة بمثل اللثام، أو صَدَّ الوجه عنها، وكذا الريح المثيرة للأرمدة والتراب.
ولو رمي ببندقة رصاص وصلت إلى جوفه، أو طعن بمحدّد وصل إلى جوفه كرمح فلاباس. ويكره مضغ العلك واللبان وما ينحل بالمضغ لغير معنى، وفيه تعريض لنقض الصوم، فإن فعل ذلك لمعنى أو لغير معنى ولم يدخل في حلقه شيء منه فلا بأس، إلا أنه مكروه للمخاطرة بالصوم، وإن ولج منه شيء في الجوف فلا قول إلا النقض. والله أعلم. اهـ. ص.
١٬٤٩٩ / ١٬٦٨٣