الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٤وإن أكل المسافر بعد شروعه في القضاء في الحضر انهدم. اهـ. وقال في (النيل) في محل آخر ولزم الإفطار والقضاء الحائض
والنفساء.
أيضاً
قال القطب وكفرتا كفر نفاق إن صامتا أو صَلَّنا، وعَصَنَا أزواجهما
،
لكن الحائض تخفي الأكل لئلا تجعل إلى نفسها سبيلاً
،
ولا تخفيه النفساء لشهرة النفاس، ويُستَحبّ لحائض أو نفساء طهُرَتْ أن تمسك بقية اليوم تعظيماً لرمضان، وللمرأة أن تحتشي إذا دنا وقت الصلاة والإفطار ليتم صومها وصلاتها إذا كانت ترجو ذلك، مالم يرد فيها شيء ذكره الشيخ يحيى. اهـ.
وقال في (النيل) في موضع آخَرَ ولزمت صحيحاً تعمد أكله ثم نزل به فيه مرض مبيح لأكله، وامرأةً تعمّدته ثمّ حاضت أو نفست فيه. هـ. يعني: لزمت هؤلاء كفارة مغلظة
قال القطب: ولزمها أيضاً قضاء ما مَضَى، وقيل: ما عليها إلا التوبة كما في (الديوان) في باب الحيض قال: والفرق بين الثلاثة وبين من أفطر فتبين أنه في شوّال أنه في الحقيقة غير مخاطب بالصوم، وأن الصوم عليه حرام، لأنّه في يوم عيد، وأنه عصى بنيته فقط؛ فإنه نَوَى هتك حرمة الشهر فلم يقدر لقوته، بخلاف الثلاثة فإنهم نَوَوْا هَتْكَ حُرْمَةِ الشهر فوصلوا هتكها، إذ وقت إفطارهم وقت صَوْم، لأنهم خوطبوا بالصّوم، وأوجب عليهم حتى يحضر الوقت الذي مرض فيه، أو حاضت فيه أو نفسَتْ فيه، بل لو جاء الوحي أنها تحيض اليوم أو تنفس أو يَمْرَضُ لزمه البقاء إلى حُضورِ الحيض أو النفاس أو
المرض. قال: ومثل المفطر فوافق العيد المفطرُ بعد شهادة أو إخبار برمضان فتبين بعد ذلك في اليوم أنه ليس من رمضان، ومن تعمد ترك الغُسل
الماء في
ظنه
من جنابة مع وجود وتيمم فإذا أن الماء مفقود، أو تركه، فإذا كان له مانعاً منه لزمته التوبة، وقيل: والقضاء. اهـ.
لا لمانع
334