نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧

فيه فأكلت فيه فلا بأس عليها مالم تطهر، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، فإذا طهرت فيه فقد قيل: إنّها تمسك، وقيل: تأكل إن شاءت، وهو أحَبُّ إلي. اهـ. ص.

بر علوم

337

١٬٥٣٤ / ١٬٦٨٣