نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

السُّنَّةُ النِّساء بالنهي عن قتلهن. أمّا قضاء الرَّأي على السُّنَّة فمنه الأخذ باليمين على الشِّمال، فتركته الأمة وهو من سُنَن المرسلين، ومن ذلك استثناء أبي بكر قتل الرهبان من عموم قوله تعالى: لو قَيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 29] الآية؛ فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الجملة النساء، وخَصَّ أبو بكر من عموم السُّنَّةِ رهبانَ الصَّوامِع، وخص عمر نصارى تغلب من عموم آية الجزية آية الجزية، فأسقط عنهم الجزية، الصدقة، وأزاح عنهم اسم الذُّلّة، وغزا بهم المشركين

من

وأخذ منهم

ورضخ لهم من الغنائم، وسالمهم.

،

ومن ذلك عشرة أحكام نطق بها القرآن ومَضَتْ بها السُّنَّة، غَيَّرَها عمرُ إلى غيرها فانطبق إجماع الأمة على ما رآه وساغ له ولهم ذلك في، ومن هنا قلنا: يقضي الرأي على السُّنَّةِ:

دين

الله

أولها: تعطيل حق القرابة من

ثانيها: تعطيل سهم المؤلّفة.

الخمس.

ثالثها: إسقاط قطع يد السارق عامَ الرَّمادة.

رابعها: إسقاط الصدقات عن النَّاس عامَ المَسْغَبَةِ.

خامسها: إعتاق أمهات الأولاد على أربابهن

سادسها ما ذكرناه من مصالحته نَصَارَى تغلب وإسقاطه أسماء

سماهم الله بها.

سابعها: مَنعُ الفيء الذي أفَاءَهُ الله على المسلمين.

ثامنها: تحرير المشركين بعد استرقاقهم.

تاسعها إجلاء اليهود والنصارى من بلادهم بعد ما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.

عاشرها تمصيره الأمصار، وتدوينه الدواوين، وتدوينه الدواوين، وقَسْمُهُ الفيء. وإنما ساغ له رضي الله عنه هذا ولمن أجمع معه عليه لأن العموم من الكتاب والسنة في هذه الأحكام محتمل للتخصيص والتبعيض،

101

١٥٧ / ١٬٦٨٣