نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٤

ولا يُيَمَّمُ ميت حتى تجف منافذه، فلو لم تنقطع المادة حشي

بمانعها.

وإن غادروا بقعة من جوارح التيمّم لم يجزهم إن عمدوا ورخص فيه، وإن لم يصل من يدي الميتِ الأرض إلا قليل لم يجز إلا تعميم التيمم، وإنْ يَمَّمَه ويداه ملفوفتان لم يجزه بلا عُذرٍ، وإن يَمَّمَه وهما نجستانِ بلا عذر أعاد التيمّم بعد غُسلهما.

وقيل: إن لم يحجب النجس البشرة عن التراب لم يُعد، وإن أمكنه غسلهما ولم يغسلهما أو كان مَنْ يَدَاهُ طاهرتان غيره لم يَجْزِ تيممه، ولو لف جارحة الميت لم يَجْزِ بلا عُذرٍ، ولو لفت جوراح التيمم لِعُذرِ تَيَمَّم للوجه وكَفَى.

ولو كان في الوجه أو في اليدين قروح أو جروح يخاف منها يتم من فوق خرقة كتان إن وُجدَتْ، وإلا فأي خرقة ينفذ منها الغُبار، ويقدم خِرَقُ ما أنبتت الأرض.

له.

وإن لم يبق من الوجه إلا عظامه غَسَلُوهُ بلا توضيء، وقيل: يتيمم مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم پر سلام

وإن انفصل رأسه أو يَدَاهُ تيمّموا للمنفصلات، كما لو كانت متصلة، وقيل: لا تيمم ليديه إن انفصلتا

وإن تَيَمَّمَ رجل لوجه ميت وآخر ليديه بعده بمهلة، أو تيمم الأول ليديه كذلك بمهلة ولم يحدث ناقضة كفى، ولو اختلط من يتيمم له بمن يغسل كالعكس فرزوا بوجوههم، أو بما تيقنوه من العلامات، فإن تَمَايَزُوا وإلا يُمَّمُوا الكُلَّ إن اختلط مَنْ يُيمَّمُ بمَن يُغَسَّلُ، وغَسَلُوا الكُلَّ في العكس، وكُلّ من قال: هذا الميت مغسل أو مُيَمَّم، أو قد صلي عليه، ويكفي إِنْ صَدَّقُوهُ. ولا ييمم ميت في ثياب نجسة، ولا في بقعة نجسة، ولا عارياً، ولو فعلوا فلا إعادة، وكذا مَنْ يَتَيَمَّمُ له. ومَنْ أراد التيمم فَوَضَعَ يَدَيْهِ

414

١٬٦١١ / ١٬٦٨٣