الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥الصلاة حتى نجس ولم يمكن النزع ضمنوه إن كان لغيرهم، وإن أمكن غسله والميت فيه غسلوه، وإن عزّهم الماء لم يقطعوه، وإن أمكن قطعه بلا انكشاف ثم تغسل القطعة ثم تردّ فيه خياطةً فَعَلُوا.
وكذا في غير النجس، وإذا كفن في ممنوع ضرورة ثم وُجد الأولى منه مما يكفن به ضرورة أيضاً فالثاني بعد نزع الأول إن أمكن وإلا فوقه، ولو كفنه في ثوبه جاهلاً فعلم فلا نزعَ إن تولاه بنفسه، ولا شيء له أوله قيمته قولان، وعلى الثاني فالقيمة في التركة أو على الورثة إن لم يُنّهم، ولو كفن فقيل: نجس، لم يشتغل بقوله إن كان غير أمين، أو يشتغل بكل مخبر صدقوه قولان.
ثم
قال:
ولو قال: بائعة أو واهبة أو كلّ من جاء به غير طاهر. طاهر، أو بالعكس، لم يشتغل بما قاله أخيراً، لم يشتغل بما قاله أخيراً، أو يُشتغل به إن صدَّقوه، قولان ويُغسَل إن قيل قبل التكفين.
إشرافه على الموت، وكذا غيره
يشتريه له، وكذا غير الكفن مما ثوب يدعيه غيره حتى تنقطع الخصومة ويكون له، وإن ادعي بعد تكفينه به وأمكن تأخير الميت تخاصموا، وإن لم يمكن تأخير الميت ولم يمكن نزعُه إلا بفَسَاد الميت دفنوه فيه، فإن استحقه مدعيه أعطي المثل
ويجوز شراء الميت للكفن من فى جهاز الموتى، ولا يكفن في
أو القيمة.
وقيل: إن خيط عليه دفن فيه وتخاصَمُوا، ولو انقطع بعض الكفن ولم ينكشف فلا عليهم، وإلا خاطوه، وإن لم تمكن خياطته اجتهدوا فيما يستره، فإن أعدموا الساتر غضوا أبصارهم عن العورة ودفنوه ولهم
العذر.
ولو خافوا النباشين أن ينزعوا كفنه فقطعه من له الكفن قِطَعاً قِطَعاً يُلف بها جَسَد الميت لئلا ينتفع به النباش جاز لهم النباش جاز لهم، ويجوز قطع الفاضل عن حد الكفن ما لم يجعل في الكفن، أعني أن ينويه في الكفن، أو يُدْرَج فيه فيجعل الفاضل مُثنى تحته مثلاً
435