نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

ص ولا يحتاج هنا إلى النية، بل يكفي زوال النَّجس بأي من الوجوه إن غَسَله، ولا حكم للأثر بعد التطهير إن زالت العين، ولا يطهر ثوب ولا بدن بريح ولا تراب، فلو عدم الماء يُمّما، وهل يطهر بهما ما عدا ثوب أو بدن؟ خلاف، وقيل: يُطهران الثَّوبَ، والصَّحيح الأوّل، وهل الدَّمع والبزاق مُطهِّران لمجاريهما من منجس أو لا؟ قولان وينجس بزاق ومخاط بغالبه مِنْ دم كما لو وَجَدَ طعمه حتى غالب، ولا ينجس ماءٌ غَسَلَ به فمه من طعمِ دم بلا تحققه، ولو زال منجس بمجرد الماء أجزأه، وقيل: بشرطِ العَركِ، والأشياء في حكم الطَّهارة والحل حتى تصح النَّجاسة والحرم.

يصبح

أنه

دم

مر تحقيقات کا موتر علوم اسلامي

173

١٧٣ / ١٬٦٨٣