الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩وعلى الثاني ففرعه طهارة الدخان. اهـ.
ص ولا بأس بالمسك ودهنه، وحُرّم بيع دهن نجس، وقيل: يجوز إن شرطه، وقيل: على الثقات وإلا فلا.
وجاز أكل ثمار نخل وشجر سقي بماء فيه عذرة إن نالت عروقها الأرض، وشدّد بعضُ في النخيل وهو الأليق فيها وفي غيرها للتنزيه والطهارة في باب الحكم، أظهر لاستحالة الأثر.
وما خاطه اليهودي إن لم ينله بريقه طاهر كغسله للثياب، ومنعه المص كما لو كنز جراب تمرٍ، وجاز شراء تمر منه ما لم يظهر عليه أثر
نجاسة.
مر تحقيقات کاميوتر علوم اسلامي
N
229
٢٢٩ / ١٬٦٨٣