الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧وبالجملة: فالعرك وما يقوم مقامه واجب في الغسل إلا ما أخرجه
الدليل، وفضل بعضُ رَفْسَ الماءِ بالرجل طلباً لبلوغ الماء والج الشقوق، وهو اعتبار يضعفه أنّ العَرك أشَدّ وأقدر على إيصال الماء والجها، ويطهر إناء بغسله، ولزم بلوغ الغسل مبلغ النجس منه إن كان رطباً، ولو يبست النجاسة في إناءِ خَزَفٍ أو خشب جُعِل في الماء، أو جُعِل الماء فيه وترك مُدَّةً يَتَشَرَّب فيها الماء، ثم يراق منه، ويُفْعَلُ به ذلك ثلاث مرات.
قلتُ: عَبَرَ المص عن هذا بالتوزيق، ولم أجد هذه المادة في شيء من أمهاتِ اللُّغة. اهـ.
ص: ويكفي غسله من صبي قدر على إزالة النجس، وفي غسله الثوب قولان أضْوَبُهما الإجزاء ولا وَجْهَ لمنعه، وعَلَّل المانع بأنّ الغسل عبادة فلا تصح إلا مِنْ مُكَلّفٍ، ومع هذا التعليل فلا مانع، إلا أن
يكون التنزيه.
237
2
٢٣٧ / ١٬٦٨٣