الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠فيشرب فيُلقَى فيه، وكذا غير الماء. اهـ كلامه.
وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه وطعامه وشرابه، وشماله لخلائه، وفي (ح): «إذا» بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه».
قال السَدْوَيُكَشِيّ على (الإيضاح الجمهور على أنَّه للتنزيه، وقال بعض أهل الظاهر: إنّه للتحريم، وفي كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله ما يؤخذ منه أنه للتنزيه. اهـ. وتقدم قول البدر بالتحريم.
قال القطب: شَدَّدَ من قال: يكفر بذلك. اهـ.
قال أبو يعقوب النهي عن الاستجمار باليمين نهي تأديب. اهـ. وأن يقدّم يسراه دخولاً ويمناه خروجاً من نحو كنيف، بعكس الفعل في دخول المسجد والخروج منه.
وأما في المنازل فتقديم اليمنى دخولاً وخروجاً.
وأن يقدّم القُبُلَ على الدبر في الاستطابة، وأن لا يلتفت في الاستطابة، وأن يُوَسِّع بين فخذيه، وأن يسترخي مع الاستطابة ليأتي على ما لا تلحقه الاستطابة بدون استرخاء.
وأن يقول عند الفراغ: الحمد لله الذي أطعمني طعاماً طيباً، وأذاقني من نعمه اللذات، وأَبْقَى في جسدي منافِعَها وقواها، ويَسَّرَ علي إخراج الخبيثات، وكفاني الأذى والمضرات.
وله استقبال شجرة أو نخلة واستدبارهما لما، في (ح): أنه قضى حاجته مستتراً بشجرتين وبنخلتين. ومُنع مستنبت كزروع وبقل، وكلّ ذي حرمة مثل النار لهبها وجمرها لأنها نور. من تَعَرَّى لجمرٍ ونارٍ وهلك استقبالاً واستدباراً لغير قضاء وعصى
الله من
حاجة، فهو مباح كقبس وشعلة وشهاب وسراج في محلّ مظلم من المنزل ومرافقه، وبناءً على حرمة النور فيلحق بالنار أنوار الأسلاك الكهربائية والأنوار الغازية، وليس النهي عن التعري للنار مُقيداً بما إذا حَضَرَ من لا يجوز له النظر إلى عورته، كما هو في أثرٍ مَشْرِقيَّ، وكما
250