نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

هو في (السؤالات)، حتى أنه فرق في السؤالات) فقال: إذا تعرّى حيث يراه البُلّغ الصحيحو العقول فالهلاك بالموقدة والعصيان بالجمر. قال القُطب رحمه الله: وقد رَدَدْتُ على من تَوَهَّم أنّ المنهي عنه التعرّي للجمر أو للنار عند حضور من لا يجوز أن لا يرى عورته لعلة انکشاف العورة، وذلك أنّ وَرَقاتٍ جاءت من عمان فكتبتها ودخلت فيها بقولي: ومِنْ غيرِهِ، فأردّ عليه ما ظهر إلى أنه خالف فيه الحق هو

أو سائله أو كلاهما، ثم أقول: رَجَع على طريقة عمان. اهـ كلامه. وأن يتجنب الحرث ولو لم ينبت، وبيوت الناس بغير إذنهم ولو كان خراباً، وجاز بضرورة وإن بلا إذن، وليُصلح ما أفسد إن قضاها في غير كنيف، وأن لا يصطحب في مذهبه، وجاز لعُذر مثل الأعمى

وقد يجب الاصطحاب في تحقق خوف.

مرکزتحقيقات پيوتري علوم اسلامي

251

٢٥١ / ١٬٦٨٣