الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧وعلم بعض أصحابه القعود على اليسرى في الخلاء ونصب اليمنى. وقال: «من استنجى برجيع دابةٍ أو عظم فإن محمداً منه بريء وفي (ح): «إذا أتى أحدكم البراز فَليستطِبْ بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب. وكان عمر يبول ويمسح ذكره بالتراب أو الحائط ويقول: هكذا
علمْنَا.
وفي (ح): «لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمتح من الخلاء بيمينه، ولا يستنج بحجرٍ قد استنجى به مرة أخرى» ولعله إن طَهر أو طهر بالزمان ولا أثَرَ جاز.
حكه
حتى
(ح) كانت يده اليمنى لِطُهُورِه وطعامه وشرابه وأخذه وعطائه وتَرَجُلِه وتنقُلِهِ، وكانت يده اليُسرى لخلائه وما كان من أذى، أي: فما كان من أذى يُعْطَى باليسرى ويقبض باليُسْرَى.
(ح): «لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنّهما لا يُطَهِّران» واحتج مَنْ جعل غيرهما بمفهوم اللقب، أو بما يظهر من المقام مُطَهِّراً، ومفهوم اللقب لا يحتج به.
وما جاء عن عليّ وعائشة: من كان قبلكم كانوا يَبْعُرون بَعْراً، وأنتم تثلطون ثَلْطاً، فأتِبْعُوا الحجارة بالماء» تُفْهَمُ منه الإشارة إلى أنَّ مَنْ يَبْعُر تجزئه الحجارة، وليس العمل على هذا الأثر، بل يجب الاستنجاء بالماء أيضاً، إذ لا يخلو مِنْ تَنَجُّسِ جانبٍ أو ما تصله اليد بلا إدخال، ولو قلنا ولو قلنا بعدم ظهور أثَرِ المنجس، فالغُسْل تَعَبُدُ، ومع المُنجس فهو معقول المعنى.
وعن
بقاء
عطاء: عن بعض فيمن يخرج مِنْ دُبُره الدود، أو من ذكره نحو القملة، يغسل ويَتَوَضّاً، وإنما لا يستنجي من الريح.
(ح) كانَ: لا يدخل الخلاء بخاتمه بل يضعه في مكان ثم يدخل، وكان نقشه محمد رسولُ الله، وكان ربما دخل به وضمّ على
267