الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانه سمع بهذا ولم يسمع حديثاً ناسخاً له، وهو ما مر
من وجوب الغُسل بالتقاء الختانين، ولو لم ينزل. اهـ.
وأقول: وردت أحاديث في هذا الحكم قبل نسخه منها: (ح): سؤال عتبان يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأتِهِ ولم يُمْنِ ماذا: عليه؟ فقال له: إنما الماء من الماء»، ومنها (ح): قوله لرجل من الأنصار: إذا أعجلت أو أقحَطْتَ فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وأقحَطَ: جامَعَ ولَم يُنزِلْ. ومنها (ح): سؤال أبي بن كعب عن الرجل يصيب من المرأة ثم يُكسِلُ؟ فقال عليه السلام: «يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي.
القطعة من
فهذا كان أوّلاً، ثم نسخه. قال أبو العلاء ابن الشخير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضاً، كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً؛ فمن الأحاديث الناسخة للحكم الأوّل، الموجبة للغُسل: (ح): «إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل». وفي رواية زيادة: «وإن لم يُنزِل». الشُّعَبُ: شعبة جمع الشيء، قيل: المراد هنا يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها وأسكتاها، وقيل: فخذاها وشفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع وقوله: ثم جهدها، أي دَفَعَها وحَفَزَها. وقيل: الجهد من أسماء النكاح.
وهي
6
ومنها: (ح): قوله لسائله عن حكم الإكسال وعائشة جالسة: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
،
ومنها (ح): قوله لسائله عن الرجل يصيب أهله ثم يُكسِلُ ولا يُنزِل هل عليهما الغُسل؟ قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، ويجتمع هذا مع حديث: «إذا التقى الختانان وجب الغسل بأن المراد إذا جاوز الختان من الرجل مَبْدَأ الختان من المرأة.
الحديث
ومنها (ح): «إذا غابت المُدَوَّرَةُ وَجَبَ الغُسْلُ» فهذه السُّنةُ من قوله
274