نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

وعليه أن يبول قبل الغسل احترازاً من خروج مُتَعَقِّب بعد غسل، فلو بال وخرج بعد غسل شيء لم يُعِد، وإن لم يبل قبل غسل وخرج،

فقولان.

قلت هذا خلاصة معنى قوله، وأما عبارته في النظم فهكذا: ومن أراد الاغتسال فليبل ليذهب الباقي هناك أو يقل) وتمام الشطر الأخير بياض بالأصل لصق المداد بعضه ببعض فذهب

الرقم أصلاً، ولم تحضرني نسخة غيرها، فأصلحت البياض بقولي: ومَن أراد الاغتسال فليبل ليذهب الباقي متى البولُ نَزَل

وبيته الثاني: وما عليه أن يعيد

وبيته الثالث:

الغلا من بعد ذاك إِذْ أَجَادَ الفِعلا

والخلف هل عليه أن يُعيده إن لم يبل إذا رأى مَدِيدَهُ فلينظر ما فيه من الحكم برفع الغسل عمن بال فاغتسل فخرج مني، هل ينطبق هذا على ما سَبَقَ له من الحكم على النطفة الميتة بأنَّ الصحيح وجوب الغُسل منها؟ وهذا الخارج بعد الغسل والبول إن كان منياً فلا أقَلَّ مِنْ أن يكون نطفة ميتة، فماله لا يعيد الغسل على الصحيح!؟ فتأمل. وبيته الثالث مشعرُ بأنَّ الخلاف مُرَتَّب على ما إذا لم يبل، وإلا فلا خلاف، وقد علمت ممّا مَرَّ الخلاف في النطفة الميتة، النطفة الميتة، وعلمت صريح (المص) رحمه الله بأن الصحيح وجوبُ الغُسل منها، والله أعلم. اهـ.

ص.

295

٢٩٥ / ١٬٦٨٣