الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥وقال
الصلاة أو قبل الدخول فيها أعاد ما نسي واستقبل صلاته، بعضهم: لا تتم الصلاة إلا بالمضمضة والاستنشاق، نسي أو تعمد، صَلَّى أو لم يُصلِّ، وهذا بناء على حمل الحديث على الإيجاب، لأنَّ أوامره عليه السلام على الوجوب حتى يقوم دليل غيره. اهـ.
وعن أبي سعيد عامة قول الأصحاب إن نسيهما في غسل الجنابة لزوم إعادتهما وإعادة الصلاة، وعامة قولهم إن نسيهما في الوضوء أن لا إعادة عليه إن صَلَّى، وأما في العمد فعلى الجنب إعادة الصلاة، وفي عامة قولهم: إن تركهما المتوضئ، ويخرج في معاني قولهم: إذا ترك المضمضة والاستنشاق من جنابة أو غير جنابة أن عليه إعادتهما، وفي بعض قولهم يعيدهما مع الوضوء. اهـ. باختصار.:
ولو أجرى الماء على ظاهر منخريه لم يكن مستنشقاً، ولو تركه عمداً أو جهلاً، أعاد الصلاة عمداً، وفي إعادتها على الجهل قولان، وكذا لو تركهما في الوضوء جاهلاً.
قال أبو عبد الله: من تمضمض ولم يدخل يده في فيه فلا بأس عليه، إلا أن يكون جنباً. قال محبوب أظن الربيع كان يدخل اليمنى واليُسرى قال هاشم يجزئ في المضمضة بغير إيلاج الإصبع، قال: وأما أنا فلا تطيب نفسي حتى أولج الإصبع. قال أبو إبراهيم: لا يدخل المتمضمض والمستنشق إصبعه في فيه ولا في أنفه إلا أن يشاء ذلك. . المطلب الخامس:
اتفقت الأمة على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء، لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]. واختلفت في ثلاثة
مواضع:
1 - أولها: البياض المتوسط بين العذار والأذن.
- وفي غسل ما انسدل اللحية.
من
3 ـ وفي تخليلها.
325