الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢السلام إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإلا فردوه وعليه فلا محيص عن تقديم القرآن على مناقضه من الأخبار، ويؤيده قصة معاذ.
•
رابعها هذا الخبر ضعيف باختلاف العلماء فيه، وناهيك بما جاء عن عائشة وابن عباس، حتى قال: لأنْ أمْسَحَ على جلد حمارٍ أحبّ إلى من أن أَمْسَحَ على الخفين وبأنّ مالك خالفهم فيه، ومقام مالك مقامه معهم في علم الحديث، ولما عرفت من أثر جابر بن زيد وأبي هريرة، ولما تعارضت الأقوال تساقطت فوجب الرجوع إلى القرآن. خامسها قد تقدم ذكرنا أن المسح على الخفين حاجة عامة لكل مكلف، فلو شُرع تواترت مشروعيته، ولَما تنازع فيها السلف، والنزاع دليل ضعف المدعى. واحتجاجهم بأن هذا ظهر من بعض الصحابة ولم يظهر من الباقين إنكاره غير مُسَلَّم، إذ إنكار بعضهم ظاهر كما رأيت. ودعوى إجماع الصحابة دعوى بغير الواقع، والواقع الخلاف، لا إجماع، والعجب من دعوى إجماع مناقض لنص الكتاب. . المطلب الثاني عشر: کامپيوتري علوم اداري
،
فإذن
يسقط عنه وضوء أي عضو ذهب بكقطع كالأذنين، ويبقى عليه إدخال السباحتين في صماخيهما، وكاليدين لو ذَهَبَنا ولم تبق بقية مما تعلَّق به الخطاب منهما، ومثلهما الرجلان، وكذا يسقط عنه فرض الوضوء لو عدم القدرة عليه.
المطلب الثالث عشر:
اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فقيل: سنة مندوبة وهو الأكثر، وقيل: واجب حتى لو نسي لم يُعذر، وقيل: بعذره إن نسي. والخلاف في المذهب كما هو في غيره، فقد ذهب مالك إلى أن
الموالاة فرض مع الذكر والقدرة، ساقطة
النسيان، ومع
الذكر إن
كان عذر ما لم يتفاحش التفاوت، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن
الموالاة ليست من واجبات الوضوء.
362