الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨المطلب الثامن عشر:
لو كان لشخص ساعدان أو كفان، أو زادت أصبع سادسة أو أكثر
توجه الخطاب إلى الكل من حكم هذه الآية.
المطلب التاسع عشر:
عيا سبحانه بالمرافق والكعبين، فاقتضى تحديد الأمر لا تحديد الغسل المأمور به، فالإيجاب محدود بتلك الغاية، ولا تحديد لنفس الغسل، معناه أنَّ الواجب هو هذا القَدْرُ المعيَّن، أما الغسل فلا لثبوت السُّنَّة المؤكدة بتطويل الغرة.
المطلب العشرون:
ندب في الوضوء ترتيب المسنون على المفروض، بأن ينوي بالغسلة الأولى في عضو الغسل الفريضة، وبها يرفع الحدث، وبالثانية والثالثة السنة المندوب إليها، وينوي بالمسحة الأولى في الرأس المسحة المفروضة وبها يرفع الحدث، وبالثانية والثالثة فيه السنة المندوب إليها، وينوي بالمسحة الأولى في الأذنين المسحة الواجبة أو المفروضة، وبالثانية والثالثة السُّنَّة المندوب إليها، وينوي بالغسلة الأولى في الفم والأنف السُّنَّة الواجبة، وبالثانية والثالثة السُّنَّة المندوب
إليها
فلو توضأ واحدة واحدة ثم أعاد كذلك، ثم أعاد كذلك، لكان غير مُرتب للمسنون غير الواجب على المفروض، ولا للمسنون غير الواجب على المسنون الواجب، ويتصوّر عَدَمُ الترتيب بقصد الثانية أو الثالثة الفرض، وبقصد ما قبلها وما بعدها سنة مندوبة.
هي
ويُندَبُ في الوضوء تناول الماء باليُمنى، والغسل بكلتيهما وغالباً باليُسرى، وتندب المبالغة لغير الصائم في المضمضة والاستنشاق وهل المندوب في مسح الرأس البدء بمقدَّمة أعلاه إلى الجبهة، أو من الجبهة إلى فوق؟ قولان
368