نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٣

قلت قد سبق منا كلام في تخليل اللحية في مطلب غسل الوجه

فراجع. اهـ.

ص وليس الترتيب فرضاً قاله قوم.

قلت: تقدم عن القطب أنه من سُنَنِ الوضوء. اهـ.

ص وندب إلى الدعاء في الوضوء، ويستحب مسح الرقبة، وفيه حديث أنه أمان من الغلّ، وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما الجوزتان، وورد إسباغ الماء وسُنَيّة التثليث ويجزئ دونه، ويستحب أن يكون على عاتقه ثوب ولا وثيقة فيه، وكُرّه الكلام فيه إلا لحاجة عَنَّ قضاؤها، وأن يتوضأ قائماً، ولزمه الستر فلو لم يفعل ورآه أحد بطل وضوؤه وعَصَى، وجاز المسح على الجبائر لرواية الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد بلاغاً إلى عليّ عن النبي. وروى المسح على الخُفّين قوم ولم يصح عنه عليه السلام، وعن جابر بن زيد قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتهم: هل يمسح

رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه؟ قالوا: لا

493

٤٩٣ / ١٬٦٨٣